والعديل المقابل، أي: كأخذ التوسيع مما يقابله، وهو التضييق، وأخذ التسهيل مما يقابله، وهو التشديد، وأخذ النفي مما يقابله، وهو الإثبات، وأخذ الإثبات مما يقابله، وهو النفي.
منه اعتبار الوصف بالإجماع … والذكر أو حديثه المطاع
في ناقض الحكم بذا القياس ........................
معناه أن من فساد الوضع كون الوصف في قياس المستدل قد ثبت اعتباره في نقيض الحكم في قياسه، بنص أو إجماع، إذ الوصف الواحد لا يثبت به نقيضان.
أولهما: كقول الحنفية: الهرة سبع ذو ناب، فيكون سؤره نجسا، كالكلب.
فيقال من قبل من يرى نجاسة الكلب: السبعية اعتبرها الشرع علة للطهارة، حيث دعي إلى دار فيها كلب، فلم يجب، وإلى أخرى فيها سنور، فأجاب، فقيل له في ذلك، فقال:" السنور سبع "(١) ومثال الثاني: قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء: يستحب تكراره كالاستجمار بالحجر، فيقال: المسح على الخف لا يستحب تكراره إجماعا.
جوابه بصحة الأساس
معناه أن جواب القدح بفساد الوضع، ببيان صحة الدليل، بإظهار جهة غير الجهة التي نظر إليها المعترض، يكون الدليل باعتبارها جاريا على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه.
كأن يقول في مسألة الزكاة: إنه بنى التراخي على جهة الرفق بالمالك، لا جهة دفع الحاجة.
أو يقول في مسألة الكفارة: إنه إنما نظر لجهة كونها دافعة للإثم، لا لجهة عظم الجرم.
ويقرر كون الجامع معتبرا في ذلك الحكم في القسم الأخير، ويكون تخلفه عنه - بأن وجد مع نقيضه - لمانع، كما في مسح الخف، فإن تكراره يفسده كغسله.
فيندفع فساد الاعتبار، ويرد النقض عند من يراه في التخلف ولو لمانع أو وجود شرط،