للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنه ما إلى المساواة نسب … ثبوت حكمين للاصل ينسلب

حكم عن الفرع بالائتلاف … وواحد من ذين ذو اختلاف

فيلحق الفرع بالاصل فيرد … كون التساوي واجبا من منتقد

يعني أن من القلب لإبطال مذهب المستدل بالالتزام، قلب المساواة، أو التسوية، وهو أن يكون في الأصل حكمان، أحدهما منتف في الفرع اتفاقا من الخصمين، والآخر مختلف في ثبوته، فيثبته له المستدل قياسا على ذلك الأصل، فيوجب المعترض التسوية بينهما في الفرع، بالقياس على الأصل.

وهذا هو المراد بقول الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى -: ثبوت حكمين للاصل ينسلب، أي: ينتفي حكم منهما عن الفرع بالائتلاف، أي: اتفاقا من الخصمين، وواحد، أي: والثاني من ذين، أي: الحكمين، ذو اختلاف، أي: مختلف فيه بين الخصمين في جهة الفرع، فيلحق المستدل الفرع بالأصل في الحكم المختلف فيه، فيرد عليه كون التساوي أي: تساوي الحكمين في الفرع واجبا، لاستوائهما في الأصل.

وقوله: من منتقد، يتعلق بقوله: يرد.

ومثاله: قول من يرى لزوم طلاق المكره: مكلف مالك للطلاق، فيقع طلاقه كالمختار، فيقول المعترض: مكلف مالك للطلاق، فيسوى بين إقراره بالطلاق وإيقاعه إياه كالمختار.

وإقرار المكره بالطلاق لغو باتفاق، فيلزم من التسوية بينه وبين الإنشاء، عدم اللزوم في الإنشاء.

والأكثرون على القدح بقلب المساواة، وذهب القاضي أبو بكر وابن السمعاني - رحمهما الله سبحانه وتعالى - وطائفة ممن قبل أصل القلب إلى رده، لأنه لا يمكن التصريح فيه بحكم العلة، إذ الحاصل في الأصل نفي، وفي الفرع إثبات.

وأجيب بأن القياس على الأصل إنما هو من حيث عدم الاختلاف، وهو ثابت فيه، فلا يضر كونه في الأصل الصحة، وفي الفرع عدمها، إذ الاختلاف غير مناف لأصل الاستواء الذي جعل جامعا قاله في رفع الحاجب.

وإلى الاختلاف في قبول قلب المساواة أشار الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - بقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>