للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قبوله فيه خلافا يحكي … بعض شروح الجمع لابن السبكي

مبحث القدح بالقول بالموجَب

ثم انتقل يتكلم على القول بالموجب، فقال:

والقول بالموجَب قدحه جلا … وهو تسليم الدليل مسجلا

من مانع أن الدليل استلزما … لما من الصور فيه اختصما

من القوادح القول بالموجب - بفتح الجيم - وموجب القول مقتضاه ومفاده، والمراد بالقول: الدليل، قياسا أو غيره، فالقول بالموجب هو: تسليم الدليل، وبيان عدم استلزامه لموضع النزاع.

قال التاج السبكي - رحمه الله سبحانه وتعالى - في الجمع: وشاهده: (ولله العزة ولرسوله) في جواب (ليخرجن الأعز منها الأذل)

قال في البحر: وهو من أحسن وجوه الاعتراضات.

وأكثر الاعتراضات الواردة على النصوص ترجع إليه، لأن النص إذا ثبت فلا يمكن رده، فلا يرد عليه سؤال إلا وحاصله يرجع إلى تسليم النص، ومنع لزوم الحكم منه اهـ

يجيء في النفي أو الثبوت … ولشمول اللفظ والسكوت

عما من المقدمات قد خلا … من شهرة لخوفه أن تحظلا

معناه أن القول بالموجب يقع على وجوه:

منها النفي، وذلك بأن يستنتج المستدل إبطال ما يَتَوهم أنه مأخذ الخصم، والخصم يمنع ذلك، فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه.

قال السيف الآمدي - رحمه الله سبحانه وتعالى -: وورود هذا النوع من القول بالموجب أغلب في المناظرات، من ورود النوع الأول - يعني مجيئه في الإثبات - من جهة أن خفاء المدارك أغلب من خفاء الأحكام، لكثرة المدارك وتشعبها، وعدم الوقوف على ما هو معتمد الخصم من جملتها، بخلاف الأحكام، فإنه قل ما يتفق الذهول عنها، ولهذا قد يشترك في معرفة الحكم المنقول عن الإمام الخواص والعوام، دون معرفة المدارك، فكان احتمال الخطإ في اعتقاد كون المدرك المعين، هو مدرك الإمام، أقرب من احتمال الخطإ في ما ينسب إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>