قال التاج السبكي - رحمه الله سبحانه وتعالى - في الجمع: وشاهده قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر " في جواب: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟
مبحث القدح بعدم التأثير
والوصف إن يعدم له تأثير … فذاك لانتقاضه يصير
خص بذي العلة بائتلاف … وذات الاستنباط والخلاف
يجيء في الطردي حيث عللا … به، وقد يجيء في ما أُصِّلا
وذا بإبدا علة للحكم … ممن يرى تعددا ذا سُقْم
وقد يجي في الحكم وهو أضرب … فمنه ما ليس لفيد يجلب
وما لفيد عن ضرورة ذُكر … أو لا وفي العفو خلاف قد سطر
معناه أن من القوادح أيضا، القادح المسمى بعدم التأثير، بمعنى عدم مناسبة الوصف للحكم، بدليل بقائه مع عدم الوصف.
ويختص بقياس المعنى، وهو ما ثبتت فيه علية الوصف بالمناسبة، بخلاف غيره كالشبه، فلا يأتي فيه.
ويختص بالعلة المستنبطة، المختلف فيها، فلا يأتي في المنصوصة ولا في المستنبطة المجمع عليها، لأنهما لا بد أن يكونا علة في الواقع، وهذا هو المراد بالبيتين الأولين.
وأشار - رحمه الله سبحانه وتعالى. - ببقية الأبيات، إلى أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
ما لا تأثير له مطلقا، وما لا تأثير في ذلك الأصل، وما اشتمل على قيد لا تأثير له.
أشار - رحمه الله سبحانه وتعالى - إلى أولها بقوله:
يجيء في الطردي حيث عللا … به ....................
والمعنى أن القدح بعدم التأثير، يقع في الوصف، ببيان أنه طردي، أو شبهي، كأن يقال في الخف: واجب مسح، فلا يطلب تكراره، قياسا على مسح الرأس، فيقال: وجوب المسح لا أثر له في عدم طلب التكرار، فمسح الأذنين لا يطلب فيه التكرار، وليس بواجب.
ويرجع حاصله إلى سؤال المطالبة بالدلالة على كون العلة علة.