للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معناه أن العلة يجوز أن تكون مركبة من أوصاف متعددة، كما تقدم، كالاقتيات، والادخار، وغلبة العيش.

وقيل: لا يجوز التعليل بمركب، لأنه يؤدي إلى محال، وذلك أنه بانتفاء جزء، تنتفي عليته، فإذا انتفى جزء آخر، لزم تحصيل الحاصل، لأن انتفاء الجزء، علة لعدم العلية.

وأجيب بأنا لا نسلم أنه من قبيل علة عدم العلية، بل من قبيل عدم الشرط، فعدم العلية لانتفاء شرط وجودها، لا وجود علته - أعني علة عدمها - فلا يلزم تحصيل الحاصل، لأنه إذا كان عدم الشيء لانعدام شرط وجوده، لم يلزم من عدمه ذلك قاله الشربيني - رحمه الله سبحانه وتعالى -.

قوله: وامنع لعلة بما قد أذهبا، أشار - رحمه الله سبحانه وتعالى - به إلى مانع العلة، وذلك أن من شروط الوصف المعلل به، اشتماله على حكمة تبعث المكلف على الامتثال، وتصلح شاهدا لإناطة الحكم به، كحفظ النفوس، فإنه حكمة ترتب وجوب القصاص على وصف القتل العمد العدوان، فكان وجود ما يخل بهذه الحكمة مانعا من عليتها.

وذلك كالدين، بالنسبة لمالك نصاب العين، فملك النصاب علة لوجوب الزكاة، والحكمة الاستغناء بذلك، والدين مخل به، فلا استغناء معه، للحاجة إلى ما يقضى به، فكان مانعا من علية ملك النصاب لوجوب الزكاة.

والخلف في التعليل للذي عُدم … لما ثبوتيا، كنسبي علم

معناه أنه اختلف في جواز تعليل الأمر الثبوتي، بالعدمي، فذهب الأكثرون من المتقدمين ـ منهم القاضي أبو بكر الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحاق، وأبو الوليد الباجي رحمهم الله سبحانه وتعالى أجمعين ـ إلى جوازه، لصحة أن يقال: ضرب فلان عبده لعدم امتثال أمره.

وذلك كتعليل حرمة متروك التسمية، بعدم ذكر اسم الله ـ سبحانه وتعالى ـ عليه.

واختار الآمدي وابن الحاجب وصاحب التنقيح والتاج السبكي - رحمهم الله سبحانه وتعالى – المنع.

واختاره الإمام - رحمه الله سبحانه وتعالى - في المعالم، واختار في المحصول الجواز.

<<  <  ج: ص:  >  >>