الحكمة إذا انضبطت يعلل بها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقد نبه على عدم استقامة كلامه في ذلك في الحلي.
والمراد بالحكمة التي اختلف في التعليل: بها المعنى الذي لأجله ناسب شرع الحكم، كذهاب العقل في تحريم المسكر، والمشقة في السفر، الذي يترتب على مراعاته جلب المصلحة، أو درء المفسدة، لا عين جلب المصلحة، أودرء المفسدة، الذي هو الحكمة المشترط اشتمال الوصف عليها، بمعنى أنها فوائد بناء الحكم على المعنى المظنون في الوصف، كما بينه الشربيني - رحمه الله سبحانه وتعالى -.
ولذلك قال القرافي - رحمه الله سبحانه وتعالى -: والحكمة هي التي لأجلها صار الوصف علة، كذهاب العقل، الموجب لجعل الإسكار علة، قاله في التنقيح.
قال في شرحه: ومن الحكمة اختلاط الأنساب، فإنه سبب جعل وصف الزنا سبب وجوب الحد، وكضياع المال، الموجب لجعل وصف السرقة سبب القطع اهـ
وهذا هو المراد بقوله - رحمه الله سبحانه وتعالى -: وهي التي من أجلها الوصف البيت.
وقد وقع في حواشي الجمع خلط بين معنيي الحكمة، كما بينه الشربيني - رحمه الله سبحانه وتعالى -.
وهو للغة والحقيقه … والشرع والعرف نمى الخليقه
معناه أن الوصف المعلل به، يكون حقيقيا، وهو ما يتعقل في نفسه من غير توقف على عرف أو غيره.
ويكون لغويا، كتعليل حرمة النبيذ بأنه يسمى خمرا، كالمشتد من ماء العنب، على ما تقدم في ثبوت اللغة بالقياس.
ويكون شرعيا، كتعليل منع بيع الخمر بحرمة شربه.
ويكون عرفيا مطردا، لا يختلف باختلاف الأوقات، كالشرف والخسة في الكفاءة.
وقيل لا يجوز أن يكون حكما شرعيا، وليس بشيء، وفي اللغوي ما تقدم.
وقد يعلل بما تركبا … وامنع لعلة بما قد أذهبا