للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واجبة، لكن يجوز أن يعيدها فذا، كما نص عليه في المواهب، والله سبحانه وتعالى أعلم.

والمراد بالمقرب: الحطاب ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ فالأبيات الثلاثة له، وقد ذكرها في مواهبه في الموضع الذي أشرت إليه آنفا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما من وجوده يجيء العدَمُ … ولا لزوم في انعدام يُعلم

بمانع، يمنع للدوام … والابتدا، أو آخر الأقسام

أوَ اَول فقط، على نزاع … كالطول، الاستبراء، والرضاع

قوله: ما من وجوده، إلى قوله: بمانع، أشار به إلى ما عرف به القرافي ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ المانع.

فذكر أنه ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، وذلك كالحيض، فإنه يلزم من وجوده، عدم وجوب الصلاة ـ مثلا ـ ولا يلزم من انتفائه وجوبها ولا عدمه.

فخرج بقوله: يلزم من وجوده عدم الحكم، السبب، لأنه يلزم من وجوده وجود الحكم. … وخرج بقوله: ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم، الشرط، فإنه يلزم من عدمه، عدم الحكم. واحترز بقوله: لذاته، من لزوم الوجود في الانتفاء، لوجود السبب.

وهذا مانع الحكم، وأما مانع العلة، فهو ما أبطل معناها، وسيشير إليه الشيخ ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في كتاب القياس ـ إن شاء الله سبحانه وتعالى ـ بقوله:

وامنع لعلة بما قد اَذهبا

ومثاله الدين المسقط للزكاة، فعلة وجوب الزكاة، الاستغناء بملك النصاب، والدين ينافي ذلك.

وقوله: يمنع للدوام إلخ، معناه أن المانع ينقسم إلى ثلاثة أنواع:

مانع الابتداء والدوام معا، وذلك كالرضاع، فالعقد على مَحْرم الرضاع، ممنوع، وإذا عقد على أجنبية فأرضعتها من تحرم عليه بناتها، انفسخ العقد.

ومانع الابتداء فقط دون الدوام، وذلك كالاستبراء، فالعقد على المستبرأة غير جائز، وطرو الاستبراء على النكاح، لا يفسده.

<<  <  ج: ص:  >  >>