للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومانع اختلف فيه، هل يمنع الابتداء فقط، أو يمنع الابتداء والدوام معا؟

وذلك كالطول بالنسبة لنكاح الإماء، فهو مانع من ابتداء النكاح، مختلف إذا طرأ عليه هل يفسده.

وقد عقد المصنف بهذا قول القرافي ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ في التنقيح: الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام:

منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره.

ومنها ما يمنع ابتداءه فقط.

ومنها ما اختلف فيه، هل يلحق بالأول أو بالثاني؟

ومثل بالأمثلة المذكورة، مع أمثلة أخرى. (١) وسيأتي له ـ إن شاء الله سبحانه وتعالى ـ في كتاب القياس في بحث العلة منه، تقسيمه إلى مانع دوام وابتداء معا، ومانع ابتداء فقط، ومثالهما ما ذكر من الرضاع والاستبراء، ومانع دوام فقط، ومثاله الطلاق البائن القاصر عن الغاية، فهو مانع من استمرار الزوجية، دون ابتدائها، وذلك حيث يقول:

للدفع والرفع أو الأمرين … واجبة الظهور دون مين


(١) وللشيخ محمد يحيى بن احريمو تعليقا على هذه الأبيات:
مثل بالطول لمانع الدوام … على خلاف فيه لا غير يرام
فمنعه للابتداء ما اختلف … فيه، فقوله: فقط، لذا صرف
ومانع الدوام باتفاق … رابعها لا البدء كالطلاق
فهو يرفع النكاح السابقا … ولم يكن يمنع نكحا لاحقا
هذا وإن خامس الأقسام … ما كان قطعا مانع الدوام
بلا خلاف والخلاف يجري … في منعه الدوام دون نكر
مثل الثلاث دفعة، فالخلف … فيها شهير قد حوته الصحف
ولم أجد نصا به كفيلا … لكن كفى السبر به دليلا
وهذه القسمة باعتبار … أمر الوفاق والخلاف الجاري
وقسموه باعتبار الذات … تقسيمة لدى القياس تاتي
للدفع والرفع وللأمرين … واجبة الظهور دون مين
أزكى صلاة الله كل حين … على النبي الخاتم الأمين

<<  <  ج: ص:  >  >>