إما بالاستنباط، وإما بالإيماء، في قوله سبحانه وتعالى جل من قائل:(ولكم في القصاص حياة)
وهكذا يستعمل ذلك في جميع الشريعة.
ومن هنا يتبين أن كل حكم معقول المعنى، فللشارع فيه مقصودان:
أحدهما ذلك المعنى.
الثاني: الفعل الذي هو طريق إليه، وأمر المكلف أن يفعل ذلك الفعل، قاصدا به ذلك المعنى.
فالمعنى باعث له، لا للشارع.
ومن هنا يعلم أن الحكم المعقول المعنى أكثر أجرا من الحكم التعبدي فيه معنى آخر، وهو أن النفس لا حظ لها فيه، فقد يكون أجر الواحد يعدل الأجرين الذين في الحكم غير التعبدي.
ويعرف أيضا أن العلة القاصرة ـ سواء كانت منصوصة أو مستنبطة ـ فيه فائدة، وقد ذكر الناس لها فوائد، وما ذكرناه فائدة زائدة، وهي قصد المكلف فعله لأجلها، فيزداد أجره، فانظر هذه الفائدة الجليلة، واستعمل في كل مسألة ترد عليك هذه الطريق، وميز بين المراتب الثلاث، وهي حكم الله ـ سبحانه وتعالى ـ بالقصاص، ونفس القصاص، وحفظ النفوس، وهو باعث على الثاني، لا على الأول، وكذا حفظ المال بالقطع في السرقة، وحفظ العقل باجتناب المسكر، فشد يديك بهذا الجواب نقله في الإبهاج.
للدفع والرفع أو الأمرين .........................
معناه أن العلة المعلل بها، قد تكون دافعة لحكم، أو رافعة له، أو دافعة ورافعة معا، وقد تقدم تقسيم المانع إلى هذا في الكلام على خطاب الوضع، وهي في ذلك علة لعدم الحكم، فهي مانع للحكم الوجودي، سبب للحكم العدمي، الذي هو عدم حل النكاح ـ مثلا ـ وهذا هو وجه ذكر هذه المسألة هنا على ما قاله الشربيني - رحمه الله سبحانه وتعالى -.