للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك يجب على المؤتم أن يتم صلاته مأموما، ولا يجوز له أن يتم فذا.

ونقل في مواهب الجليل في كتاب الصلاة، قبل قول سيدي خليل ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ: وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها، عن سيدي زروق ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ أن أصل المذهب، أن كل عبادة توقف أولها على آخرها، يجب إتمامها (١).

أصله الحج، فيجب إتمامه، والعمرة، والصلاة، والصوم، والاعتكاف، والطواف، بخلاف الوضوء، والقراءة، والذكر، ونحوها اهـ

ونقل عن القرافي ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ أنه قال في كتاب الصوم من الذخيرة حين تكلم على ما يجب بالشروع: بخلاف الوضوء، والصدقة، والوقف، (٢) والسفر للجهاد، وغير ذلك، قاله الشيخ عياض، ـ رحمهم الله سبحانه وتعالى ـ في التنبيهات.

قال الشيخ خليل ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ: فعلى هذا، إذا سافر للجهاد، فهل له أن يرجع عن ذلك؟ وكذلك الصدقة بشيء.

واختلف إذا خرج بكسرة خبز للسائل، فلم يجده، هل له أكلها أم لا؟

قيل: يجوز له أكلها، وقيل: إن كان معينا أكلها، وإن كان غير معين لم يأكلها اهـ

وانظر التمثيل بالوضوء، فإنه عبادة يتوقف أولها على آخرها.

وانظر التمثيل بالقراءة، ما المراد به، هل أن الكلمة لا يجب إتمامها على من شرع فيها، أو أن الآية لا يجب إتمامها على من شرع فيها، أو السورة، أو غير ذلك، وفي كل ذلك إشكال (٣).


(١) انظر هل يمكن أن يقال: إنما لا يتوقف بعضه على بعض قُرب، لا قربة؟
(٢) قال عبد الباقي الزرقاني في شرحه لمختصر خليل ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ: وأنشد ابن عرفة ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في ذلك:
صلاة وصوم ثم حج وعمرة … عكوف طواف وائتمام تحتما
وفي غيرها كالوقف والطهر خيِّرن … فمن شاء فليقطع، ومن شاء تمما
قال: ويعني بالوقف، بناء الأوقاف، كالمساجد، والقناطر، والسقايات، وحفر الآبار، وغير ذلك، قاله الشيخ سالم ـ رحمه الله سبحانه وتعالى.
(٣) أما الأول فلأنه إذا افتتح الكلمة فلم يتمها فقد تعمد الإفساد، وأما ما بعده فتوقف المتلو على المتروك ـ حتى يكون قربة واحدة ـ محل نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>