الأجر، بأن قال: من فعل كذا، فله كذا، أو أدامه مخفيا له.
وذلك هو قوله: رغيبة ما فيه رغب النبي ـ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ـ بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النفل، والمراد بوصف النفل: الإخفاء.
والنفل: هو ما أعلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالثواب على فعله، من غير أن يحد فيه ثوابا، أو يداوم عليه، أو يأمر به.
وهذا اصطلاح خاص بالمالكية، والاستقراء يقتضي اختصاص هذا التفريق عندهم بالعبادات.
وليس لغير الندب والاستحباب، من هذه الألفاظ، ذكر في المعاملات.
وربما يكتفون في الطعام، والشراب، واللباس، والدخول، والخروج ونحوها بالأدب. … واستقراء كلام أهل المذهب، دال على اتحاد رتبة النفل، والمستحب، والفضيلة، وأن لفظ النفل، والفضيلة، خاص بالعبادات.
ويدل كذلك، على أن السنة هي أعلى مراتب الندب، وأنها خاصة بالعبادات، وأن الرغيبة دونها، وهي أيضا خاصة بالعبادة، ونقل في المذهب قول بكونها آكد من السنة.
وبعضهم سمى الذي قدُ اُكدا … منها بواجب، فخذ ما قُيِّدا
أشار بهذا إلى ما تقدم، من أن من أهل المذهب من يستعمل لفظ الواجب في المسنون المؤكد، كالإمام الشيخ أبي محمد ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في كتاب الرسالة.
والنفل ليس بالشروع يجب … في غير ما نظمه مقرِّب
قف واستمع مسائلا قد حكموا … بأنها بالابتداء تلزم
صلاتنا وصومنا وحجنا … وعمرة لنا كذا اعتكافنا
طوافنا مع ائتمام المقتدي … فيلزم القضا بقطع عامد
قوله: والنفل ليس بالشروع يجب، المراد بالنفل فيه: ما ليس بواجب.
والمعنى أن غير الواجب، لا يتعين بالشروع فيه، إلا في هذه المسائل المذكورة، فيتعين عندنا على من شرع في نافلة من صلاة، أو صوم، أو حج، أو عمرة، أو طواف، أو اعتكاف، أن يتمها.