الامتثال، وإنما يتوقف عليه الأجر.
وقوله: وغير ما ذكرته فغلط، أشار به إلى رد ما ذكره بعضهم من اشتراط نية الامتثال في الأجر على القربة.
ولا يختص ما ذكره من التفصيل في الأمر بالواجب، فالمندوب يفصل فيه أيضا بين ما يتوقف على النية كالضحى، وغيره كالصدقة، فلو قال: وليس في المطلوب من نوال لكان أشمل.
ومثل المحرم أيضا المكروه، فلا ثواب في تركه، إلا إذا كان بنية امتثال.
وإذا كان أصل القصد لله ـ سبحانه وتعالى ـ لم يضر ما يعرض من الخواطر، وقد يكون ذلك من الشيطان، ليصده عن العمل، فليجدد النية، ولا يقطعه ذلك عن العمل، كما قال الإمام مالك ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ.
فضيلة والندب والذي استحب … ترادفت، ثم التطوع انتخب
قوله: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، معناه أن الفضيلة، والمندوب، والمستحب ألفاظ مترادفة، لما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه.
وقوله: ثم التطوع انتخب، أشار به إلى أن التطوع في اصطلاح بعض المتأخرين، هو ما يختاره الإنسان لنفسه من الأوراد مثلا.
رغيبة ما فيه رغَّب النبي … بذكر ما فيه من الأجر جُبي
أو دام فعله بوصف النفل … والنفلَ من تلك القيود أَخْلِ
والامرِ، بل أعلم بالثواب … فيه نبي الرشد والصواب
وسنة ما أحمد قد واظبا … عليه، والظهور فيه وجبا
أشار بهذا إلى تعريف الرغيبة، والنافلة، والسنة، في اصطلاح المالكية.
والسنة آكدها، وهي ما أدامه النبي ـ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ـ وأظهره في جماعة.
وذلك هو قوله: وسنة ما أحمد قد واظبا البيت.
والرغيبة هي ما رغب صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في فعله، بذكر ما فيه من