اختلف هل لا بد في ثبوت عدالة الشاهد والراوي، وجرحهما، من شهادة اثنين بذلك، أو يكفي الواحد، أو يفرق، فيكتفى بالواحد في الراوي، دون الشاهد، لكفاية الواحد في الرواية، دون الشهادة، وهو أبين الأقوال، ونسبه ابن الحاجب ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ للأكثر، ونصه: الأكثر أن الجرح والتعديل يثبت بقول الواحد في الرواية دون الشهادة، وقيل: لا، فيهما، وقيل: نعم، فيهما.
الأول: شرط، فلا يزيد على مشروطه، كغيره، قالوا: شهادة، فيتعدد، وأجيب بأنه خبر، قالوا: أحوط، أجيب بأن الآخر أحوط، والثالث ظاهر اهـ
وما ذكره الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالى - من اشتراط التعدد عن الإمام - رحمه الله سبحانه وتعالى - ذكر في النشر أنه بالنص في الشهادة، ومقتضى القياس في الرواية، على ما قال الإبياري ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ ونقل عن حلولو ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ أنه قال: لا يحسن أن يقال: التزكية في حق الشاهد شهادة، وفي حق المخبر خبر، لأن معقول الشهادة فيهما على حد واحد، هو الإنباء بأمر يختص بالمشهود له أو عليه، فالصواب إذا أن لا فرق اهـ والله سبحانه وتعالى أعلم.
وليس ببين جدا.
شهادةٌ: الاخبار عما خص إن … فيه ترافع إلى القاضي زكن
وغيره رواية ................. ..........................
أشار - رحمه الله سبحانه وتعالى - إلى الفرق بين الرواية والشهادة.
فذكر أن الشهادة هي: الإخبار عن خاص، يقع فيه الترافع إلى القضاة، سواء كان الإخبار عن كونه لخاص ـ أيضا ـ ككون زيد طلق حفصة، أو باع بعيره لعمرو، أو لعام، كما لو أخبر أن الدار الفلانية وقف على عموم المسلمين، كما نبه عليه الشربيني ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ (١).
ولما قيد الإخبار عن الخاص، بإمكان الترافع، علم أن الإخبار عنه من حيث الترافع،
(١) وبه يعلم عدم ورود مثل الصورة الثانية على الحد، فكون المشهود له عاما، لا ينافي كون الخبر عن خاص.