للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بغير العدول، وإلا لم يستلزم تعديلا.

وذكر ابن الحاجب - رحمه الله سبحانه وتعالى - الاتفاق على تضمن حكم الحاكم بشهادته التعديل، وهو ظاهره أيضا في عمل العامل، وصرح به الشربيني ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ.

ونص ابن الحاجب في المختصر: حكم الحاكم المشترِطِ العدالةَ بالشهادة، تعديل باتفاق، وعمل العالم مثله، ورواية العدل، ثالثها المختار: إن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل اهـ

والجرح قَدِّم باتفاق أبدا … إن كان من جرح أعلى عددا

وغيره كهْو بغير مين … وقيل بالترجيح في القسمين

معناه أنه إذا اختلف في عدالة الراوي، فزكاه قوم، وجرحه قوم، فذلك على ثلاثة وجوه:

وذلك أن الجارح له إما أن يكون أكثر من المعدل، أو مساويا، أو أقل.

أما القسم الاول، فيقدم فيه الجرح، قال السبكي - رحمه الله سبحانه وتعالى - في الجمع: إجماعا.

والمعول في الثاني، والثالث، تقديم الجرح، لاطلاع القائل بجرحه على ما لم يطلع عليه القائل بالعدالة.

وحكى المحلي والقرافي - رحمهما الله سبحانه وتعالى - قولا بتقديم التعديل في أكثرية المعدل.

وجاء عن ابن شعبان - رحمهما الله سبحانه وتعالى - من أصحابنا أنه يصار فيهما للترجيح.

وهذا ما لم يكن الجرح بأمر معين، ينفيه المعدل جزما، كقوله: قتل فلانا، فيقول: المعدل هو حي.

كلاهما يثبته المنفرد … ومالك عنه رُوِي التعدد

وقال بالعدد ذو درايه … في جهة الشاهد لا الروايه

<<  <  ج: ص:  >  >>