وذكر ابن الحاجب - رحمه الله سبحانه وتعالى - الاتفاق على تضمن حكم الحاكم بشهادته التعديل، وهو ظاهره أيضا في عمل العامل، وصرح به الشربيني ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ.
ونص ابن الحاجب في المختصر: حكم الحاكم المشترِطِ العدالةَ بالشهادة، تعديل باتفاق، وعمل العالم مثله، ورواية العدل، ثالثها المختار: إن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل اهـ
والجرح قَدِّم باتفاق أبدا … إن كان من جرح أعلى عددا
وغيره كهْو بغير مين … وقيل بالترجيح في القسمين
معناه أنه إذا اختلف في عدالة الراوي، فزكاه قوم، وجرحه قوم، فذلك على ثلاثة وجوه:
وذلك أن الجارح له إما أن يكون أكثر من المعدل، أو مساويا، أو أقل.
أما القسم الاول، فيقدم فيه الجرح، قال السبكي - رحمه الله سبحانه وتعالى - في الجمع: إجماعا.
والمعول في الثاني، والثالث، تقديم الجرح، لاطلاع القائل بجرحه على ما لم يطلع عليه القائل بالعدالة.
وحكى المحلي والقرافي - رحمهما الله سبحانه وتعالى - قولا بتقديم التعديل في أكثرية المعدل.
وجاء عن ابن شعبان - رحمهما الله سبحانه وتعالى - من أصحابنا أنه يصار فيهما للترجيح.
وهذا ما لم يكن الجرح بأمر معين، ينفيه المعدل جزما، كقوله: قتل فلانا، فيقول: المعدل هو حي.