وهو الأوجه، فالعقل قاض بأن الفعل المستجمع للشروط موافق للإذن، أو مسقط للطلب ـ مثلا ـ وذلك هو الصحة، وغيره غير موافق للإذن، ولا مسقط للطلب، وذلك هو الفساد.
وزاد القرافي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في خطاب الوضع التقادير الشرعية، وهو غير بين، فالتقادير ـ عند التأمل ـ لا تخرج عن الشروط، والأسباب، والموانع.
وزاد الآمدي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ الرخصة والعزيمة أيضا، وهو غير بين أيضا (١)، فمبنى الحكم كالسفر سبب، والحكم كاستنان القصر، خطاب تكليف، وقد كنت بينت ذلك في البيان والتوجيه، والحمد لله رب العالمين.
فالمتجه انحصار خطاب التكليف، في الشروط والأسباب والموانع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وهو من ذاك أعم مطلقا .........................
الضمير عائد إلى خطاب الوضع، والإشارة عائدة إلى خطاب التكليف.
والمعنى أن خطاب الوضع، أعم من خطاب التكليف عموما مطلقا، كما ذكره القرافي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في التنقيح، فكل ما تعلق به خطاب تكليف، تعلق به خطاب وضع، دون العكس.
وذكر في الفروق أن النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، وصوبه في نشر البنود، وهو أبين، وصوب في نثر الورود الأول.
(١) وقد أطبق الكل على تقسيم متعلق الرخصة، إلى واجب وغيره، من أقسام متعلق خطاب التكليف، ما عدا الحرام، ولا شك أنه يلزم من تقسيم المتعلق إلى ذلك، تقسيم المتعلق ـ بالكسر ـ إلى إيجاب وغيره، من أقسام الخطاب المذكور، ما عدا التحريم اهـ من تقريرات الشربيني ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ بتصرف.