للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معناه أنهم اختلفوا إذا جهل المتأخر منهما، فمنهم من رجح القول، لأنه أقوى من الفعل دلالة، لوضعه لها، والفعل إنما يدل بقرينة.

ومنهم من رجح الفعل، لأنه أقوى في البيان، ولذلك بين به القول.

ومنهم من توقف، وجعله التاج السبكي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ الأصح.

والقول إن خص بنا تعارضا … فينا فقط والناسخ الذي مضى

إن بالتأسي أذِن الدليل … والجهل فيه ذلك التفصيل

يعني أنه إذا كان القول خاصا بنا، كأن يقول صلى الله تعالى عليه وسلم: صوم عاشوراء واجب عليكم في كل سنة، وأفطر فيه صلى الله تعالى عليه وسلم قبل ذلك أو بعده، مع انتصاب القرينة على وجوب التأسي به في ذلك، كان التعارض خاصا بنا، ولا تعارض في حقه ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ ويكون المتأخر منهما ناسخا في حقنا إن علم، وإن جهل فعلى الخلاف السابق من ترجيح القول، أو الفعل، والتوقف.

وإن لم تنتصب قرينة على شرع التأسي به صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك الفعل، اختص بنا القول، واختص به صلى الله تعالى عليه وسلم الفعل، ولا تعارض.

وإن يعم غيره والاقتدا … به له نص فما قبلُ بدا

معناه أن القول إذا كان يعمه صلى الله تعالى عليه وسلم على وجه صريح، كأن يقول ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ: صوم عاشوراء واجب علي وعليكم دواما، فالتعارض واقع في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي حقنا أيضا عند قيام الدليل على شرع التأسي به ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ في الفعل.

فإن لم يدل دليل على شرع التأسي به ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ فلا تعارض في حقنا.

ومن حصل في حقه التعارض يكون المتأخر من الأمرين ناسخا في حقه إن علم، وإن جهل فعلى الخلاف السابق.

وأما إذا كان عموم القول له ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ ليس صريحا، كأن يقول ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ: صوم عاشوراء واجب على كل الناس، وأفطر فيه، قبل ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>