للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالإباحة إلا بهذا التقريب، على أنا لم نر من المتقدمين من صرح بحكايته في هذا القسم، أعني السادس وهو ما ظهر فيه قصد القربة، نعم حكاه الآمدي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ ومن تلقاه منه، ولا مساعد للآمدي على حكايته، وأنا قد وقفت على كلام القاضي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ فمن بعده اهـ

وفي عزو القول أيضا بوجوب ما لم يظهر فيه قصد القربة، غرابة بينة، وتفاريع أهل المذهب على خلافه.

قوله: والوقف للقاضي نمى البصير، أشار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ به إلى أن القاضي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ نُسب له الوقف في مجهول الصفة من أفعاله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ ظاهره ظهر قصد القربة أو لا، وقد حكاه عن أبي الوليد الباحي رحمه الله سبحانه وتعالى في الأول، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وذكر الآمدي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في الإحكام أن الخلاف في ما ظهر فيه قصد القربة، وما لم يظهر فيه واحد، غير أن القول بالوجوب والندب فيه - يعني ما لم يظهر فيه قصد القربة - أبعد مما ظهر فيه قصد القربة، والوقف والإباحة أقرب.

والناسخ الأخير إن تقابلا … فعل وقول متكررا جلا

معناه أنه إذا تقابل قول خاص به ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ دال على التكرار، مع فعل، كان المتأخر منهما ناسخا للمتقدم، وذلك كأن يقول: صوم عاشوراء واجب علي في كل سنة، وأفطر فيه قبل ذلك أو بعده، فالمتأخر في ذلك من قوله وفعله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ ناسخ للمتقدم.

أما إذا تقدم القول فالأمر ظاهر، وأما إذا تأخر فالوجه في ذلك أن الفعل يدل على الجواز المستمر.

وأما إذا لم يكن القول دالا على التكرار، فإن تقدم الفعل، فالقول ناسخ، لما تقدم من دلالة الفعل على الجواز المستمر، وإن تأخر فلا نسخ، وذلك كأن يقول: صوم عاشوراء واجب علي في هذا العام، ثم يفطر فيه بعد ذلك.

والرأي عند جهله ذو خلف … بين مرجح ورأي الوقف

<<  <  ج: ص:  >  >>