للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل معْ قصد التقرب وإن … فقد فهو بالاباحة قمن

ومعناه أن الفعل المجهول الحكم، منهم من فصل فيه، فقال: إن ظهر فيه قصد القربة، حمل على الوجوب، وإن لم يظهر فيه كان للإباحة، ونسبه الشيخ - رحمه الله سبحانه وتعالي - في النشر لأبي الوليد الباجي، تبعا لحلولو- رحمهما الله سبحانه وتعالى - لكن أبو الوليد الباجي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ قسم الفعل إلى الجبليات والقرب، وذكر الجواز في الجبليات، والوجوب في القرب، والطريقة التي سلك الناظم ـ رحمهم الله سبحانه وتعالى أجمعين ـ قسمته إلى جبلي، وتشريعي، وينقسم إلى قرب وغيرها.

ولذلك ذكروا فيه الإباحة، فتقسيم أبي الوليد الباجي- رحمه الله سبحانه وتعالى - ساكت عن التشريعي الذي ليس بقربة، فالغالب على الظن أن العزو له في ذلك غلط، منشأه عدم التأمل للاختلاف في التنويع.

وقد رُوِي عن مالك الاخير … والوقف للقاضي نمى البصير

أشار ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ إلى أن الإمام مالكا ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ نقل عنه في مجهول الصفة، الحمل على الإباحة، ولو ظهر منه قصد القربة، كما في المحصول على ما في الإرشاد.

قال: ولم يحك الجويني ـ رحمها الله سبحانه وتعالى ـ قول الإباحة هاهنا، لأن قصد القربة لا يجامع استواء الطرفين، لكن حكاه غيره، كما قدمنا عن الرازي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ وكذلك حكاه ابن السمعاني، والآمدي، وابن الحاجب ـ رحمهم الله سبحانه وتعالى ـ حملا على أقل الأقوال اهـ

وهو عزو غريب قال في الإبهاج:

فإن قلت: فكيف يتجه جريان قول بالإباحة في ما يظهر فيه قصد القربة، فإن القربة لا تجامع استواء الطرفين؟

قلت: النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ قد يقدم على ما هو مستوي الطرفين، ليبين للأمة جواز الإقدام عليه، ويثاب صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا القصد، وهذا الفعل، وإن كان مستوي الطرفين، فيظهر في المباح قصد القربة بهذا الاعتبار، ولا يتجه جريان القول

<<  <  ج: ص:  >  >>