للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاختلاف في تعذيب غيرهم من الكفار بالفروع، وإن كان المعول منه أنهم يعذبون عليها، واختلف في تعذيب أهل الفترة على الأصول ـ يعني العقائد ـ فقيل: يعذبون على ذلك، لما جاء في بعض الأحاديث، وقيل: لا يعذبون عليها، وكأن القائل به نظر إلى ظاهر بعض الآيات بالعذر بعدم البعثة، كالآية الكريمة السالفة: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وكقوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير) وكقوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) الآية، وغير ذلك من الآيات الكريمة، وقيل: يرسل إليهم يوم القيامة، فيؤمن من علم الله ـ سبحانه وتعالى ـ إيمانه في سابق أزله، ويكفر من علم كفره، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ثم الخطاب المقتضي للفعل … جزما فإيجاب لدى ذي النقل

وغيره الندب، وما التركَ طلب … جزما، فتحريم له الإثم انتسب

أو لا، مع الخصوص أو لا، فع ذا … خلافَ الاولى، وكراهةً خذا

لذاك، والإباحة الخطاب … فيه استوى الفعل والاجتناب

الاقتضاء: الطلب والاستدعاء، يقال: اقتضاه دينه إذا طلبه، وأخذه منه، واقتضى الحال كذا: استوجبه، واستدعاه.

وجزم عليه الأمر: أوجبه عليه، وجزم الأمر: قطع فيه قطعا لا عودة فيه.

والإيجاب: مصدر أوجب الشيء إذا صيره واجبا، والواجب: اللازم.

والندب: مصدر ندبه للأمر، إذا دعاه إليه.

والتحريم: مصدر حرم الأمر إذا جعله حراما، والحرام: نقيض الحلال.

ومعنى الأبيات أن الخطاب الذي يقتضي من المكلف فعل أمر على وجه جازم، هو الإيجاب، ويسمى متعلقه كالصلوات الخمس واجبا.

فإن كان الاقتضاء غير جازم، بأن لم يأثم بالترك، فهو ندب، ويسمى متعلقه مندوبا، كصلاة الضحى.

والخطاب المقتضي للترك، إن اقتضاه جزما تحريم، ويسمى متعلقه حراما كأكل الربا، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>