للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إمكان إدراك الحكم بالعقل، بناء على مذهبهم في التحسين والتقبيح الآتي إن شاء الله سبحانه وتعالى.

قوله: وأصل كل ما يضر المنع، معناه أن الأصل في الأشياء الضارة بعد ورود الشرع التحريم، للنصوص الكثيرة في ذلك، كحديث (لا ضرر ولا ضرار) سواء اشتملت على منفعة أو لا، حيث كانت المفسدة ملازمة، ولم تكن مرجوحة، بأن كانت راجحة أو مساوية، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى في المسالك في الكلام على المناسبة، وفي كتاب الاستدلال في الكلام على سد الذرائع.

ومقتضى دليل الخطاب في كلامه: أن الأصل في الأشياء النافعة عدم المنع، وهو كذلك على أحد أقوال.

ولا فرق بين أن يكون الضرر مقطوعا به، أو غالبا، وأما الشك فلم أقف على نص فيه، وقد نسب الشيخ آد ـ رحمه الله سبحانه وتعالى التحريم فيه لعبد الباقي الزرقاني ـ وذلك حيث يقول:

وانظر إذا ما اعتدلا أو جهلا … وعابد الباقي بشك حظلا

إلا أنهم اختلفوا في النهي عن ما لا يؤمن إسكاره، هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة.

وسيأتي الكلام على المشتبهات ـ إن شاء الله سبحانه وتعالى ـ وأن حكمها عند أهل المذهب الكراهة.

ولو قيل إن في قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس) إيماءً لسببية المنفعة للحلية لم يكن بعيدا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ذو فترة بالفرع لا يُراع … وفي الأصول بينهم نزاع

الفترة بالفتح: المدة بين زمنين، أو نبيين، ومنه قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل).

ويراع: من أراعه إذا أفزعه.

وأهل الفترة: من كانوا بين رسولين، لم يرسل إليهم الأول، ولم يدركوا الثاني.

والمعنى أن أهل الفترة لا يعذبون على ترك الفروع كالصلاة والزكاة، بل سيأتي ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>