للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه.

والتعريف بالخطاب، ذكر في التوضيح أنه منقول عن الإمام أبي الحسن الأشعري ـ رحمهما الله سبحانه وتعالى ـ

قال: والفقهاء يطلقونه على ما ثبت بالخطاب، كالوجوب والحرمة مجازا، بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول، كالخلق على المخلوق، لكن لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا اهـ

واعترض على التعريف المذكور، بأن الحكم المصلح بين الفقهاء، هو ما ثبت بالخطاب، لا نفس الخطاب.

قال: فلا يكون ما ذكر تعريفا للحكم المصطلح بين الفقهاء، وهو المقصود بالتعريف هنا اهـ

وعرفه الزركشي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ في البحر بقوله: خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير اهـ

وقوله: إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف، احتراز من المتعلق بالذوات، والمتعلق بفعل غير المكلف، والمتعلق بفعل المكلف لا على جهة التكليف به، كالإخبار عن كونه مخلوقا لله ـ سبحانه وتعالى ـ في قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (والله خلقكم وما تعملون).

وعبر بقوله: بما يصح أن يكون فعلا للمكلف، بدلا من قول بعضهم: بفعل المكلف، لأن التكليف لا يتعلق إلا بمعدوم يمكن تحصيله، والمعدوم ليس بفعل حقيقة.

وهذا التعريف لا يتناول خطاب الوضع، فهو جار على اختصاص الحكم المتعارف بخطاب التكليف.

ومن جعل خطاب الوضع من الحكم المتعارف، زاد في الحد ما يدخل به في المعرف، كابن الحاجب ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ حيث عرفه بأنه: خطاب الله ـ سبحانه وتعالى ـ المتعلق بأفعال المكلفين، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع اهـ

وأورد عليه نحو دلوك الشمس.

وجعل الإمام ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ خطاب الوضع راجعا إلى خطاب التكليف،

<<  <  ج: ص:  >  >>