(٢) الْحَدِيثُ فِي: مُسْلِمٍ ٤/٢٢٣٥ - ٢٢٣٦ (كِتَابُ الْفِتَنِ، بَابُ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ. .)(٣) فِي مُسْلِمٍ ٤/٢٢٣٥: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. . . إِلَخْ(٤) عِبَارَةُ " أَبُو قَتَادَةَ " لَيْسَتْ فِي حَدِيثِ رَقْمِ ٧٠ فِي الْبَابِ وَلَكِنَّهَا وَرَدَتْ فِي الْحَدِيثِ التَّالِي لَهُ رَقْمِ ٧١(٥) سَبَقَ الْحَدِيثُ ١/٣٠٦، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ فِي مُسْلِمٍ وَسَنَدُهَا فِيهِ ٢/٧٤٦: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " تَمْرُقُ مَارِقَةٌ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ، فَيَلِي قَتْلَهُمْ أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ "(٦) لَيْسَ هَذَا لَفْظَ مُسْلِمٍ وَلَكِنِ الْحَدِيثُ رَقْمُ ٧٠ فِيهِ لَفْظُهُ " بُؤْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ، تَقْتُلُكَ فِئَةٌ بَاغِيَةٌ " وَالْحَدِيثُ رَقْمُ ٧١ فِيهِ نَحْوُهُ وَلَكِنْ فِيهِ: " وَيْسَ " أَوْ يَقُولُ: " يَا وَيْسَ ابْنِ سُمَيَّةَ ". وَوَجَدْتُ الْحَدِيثَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَهَذَا اللَّفْظِ تَقْرِيبًا فِي الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) ٢/٥
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute