(٢) مِيتَةٌ: زِيَادَةٌ فِي (ص) ، (ب) فَقَطْ(٣) مَضَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ قَبْلُ ١(٤) أ، ب: عَنِ ابْنِ عُمَرَ(٥) مَضَى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ قَبْلُ ١/١١١، ١(٦) أَنَّهُ قَالَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب(٧) عِبَارَةُ " يَوْمَ الْقِيَامَةِ " سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب)(٨) الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي: الْبُخَارِيِّ ٣/١٧٨. (كِتَابُ الشَّهَادَاتِ، بَابُ الْيَمِينِ بَعْدَ الْعَصْرِ) وَنَصُّهُ: " ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ يُرِيدُ: وَفَى لَهُ وَإِلَّا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَأَخَذَهَا ". وَالْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَيْضًا فِي: الْبُخَارِيِّ ٣/١١٠ ١١١ (كِتَابُ الشُّرْبِ وَالْمُسَاقَاةِ، بَابُ إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ الْمَاءِ) . ٩/٧٩ (كِتَابُ الْأَحْكَامِ، بَابُ مَنْ بَايَعَ رَجُلًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا) ; مُسْلِمٍ ١ (كِتَابُ الْإِيمَانِ، بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمِ إِسْبَالِ الْإِزَارِ وَالْمَنِّ بِالْعَطِيَّةِ. .) ; سُنَنِ النَّسَائِيِّ ٧/٢١٧ (كِتَابُ الْبُيُوعِ، بَابُ الْحَلِفِ الْوَاجِبِ لِلْخَدِيعَةِ فِي الْبَيْعِ) ; الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) ١٣/١٨٠
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute