للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني في النهي]

النهي - هو طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء (١) مع الإلزام، وله صيغة واحدة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية: كقوله تعالى «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً» وقد تخرج هذه الصيغة عن أصل معناها إلى معانٍ أخر، تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال.

(١) كالدُّعاء - نحو قوله تعالى «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا»

(٢) والالتماس - كقولك لمن يُساويك - أيها الأخ لا تتوان.

(٣) والارشاد - كقوله تعالى «لا تسالوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم»

(٤) والدوام - كقوله تعالى «ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون»

(٥) وبيان العاقبة - نحو قوله تعالى «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء» .

والتيئيس - نحو قوله تعالى «لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم»

(٧) والتمنى - نحو يا ليلة الأنس لا تنقضي

وكقوله - يا ليلُ طل يا نومُ زلُ يا صبح قف لا تطلع

(٨) والتهديد - كقولك لخادمك - لا تطع أمري


(١) اعلم: أن النهي طلب الكف عن الشيء، ممن هو أقل شأنا من المتكلم، وهو حقيقة في التحريم: كما عليه الجمهور - فمتى وردت صيغة النهي أفادت الحظر والتحريم على الفور.
وأعلم أن النهي كالأمر - فيكون استعلاء مع الأدنى، ودعاءس مع الأعلى، والتماسا مع النضير.

<<  <   >  >>