٢ مذهب الجمهور أنه إذا اجتمع شرط وقسم ولم يتقدم ذو خبر فالجواب للمتقدم منهما، ولا يجوز جعله للمتأخر. ينظر التصريح ٢/٢٥٤ وهمع الهوامع ٢/٤٣. ٣ ينظر معاني القرآن للفراء١/٦٧ وما بعدها و٢/١٣٠، ١٣١. ٤ شرح الكافية الشافية ٢/ ٨٨٩- ٨٩١ و٣/١٦١٦. ٥ البيت من الطويل، وقد نسبه الفراء لامرأة من بني عقيل. ينظر معاني القرآن للفراء ١/٦٧ و٢ /١٣١ وشرح الكافية الشافية ١/٨٩٢ ومغني اللبيب ٣١٢ والمساعد ٣/١٧٦ والعيني ٤/٤٣٨ والتصريح ٢/٢٥٤ وهمع الهوامع ٢/٤٣ والأشموني ٤/٢٩ وخزانة الأدب ١١/٣٣٦. والشاهد قوله: (أصم) حيث جاء مجزوما على أنه جواب للشرط المؤخّر ولم يتقدم ذو خبر. ولم يجعله جوابا للقسم. وهذا على مذهب الفراء وابن مالك.