٢ ذكر هذا القول أبو حيان في الارتشاف ٢/٥٥٥ ولم يعين قائله. ٣ وهي فيما إذا كان الشرط مجزوما والجواب مرفوعا، نحو (إن تقم أقوم) . ٤ أي في الصورة الأولى التي تقدمت ص ٦٢١. ٥ في (أ) و (ج) : (لفعل الشرط) وهو خطأ صوابه من (ب) . ٦ ينظر شرح الجمل لأبن عصفور ٥٢٩/١. ٥٣٠. ٧ ينظر ارتشاف الضرب ٢/٤٩٠. ٨ وهي المعروفة بالألفية، سميت بالخلاصة لأنه استخلصها من الكافية الشافية، قال: وإن تواليا وقبل ذوخبر ... فالشرط رجح مطلقا بلا ضرر أي إن توالى الشرط والقسم وسبقهما ذو خبر فرجح كون الجواب للشرط مطلقا. ٩ قال في التسهيل ص ١٥٣: (وإذا توالى قسم وأداة شرط غير امتناعي استغني بجواب الأداة مطلقا، إن سبق ذوخبر) . وقال في ص ٢٣٩: (ويتعين ذلك إن تقدمهما ذو خبر) .