للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رمضان، فتستأذنه ما بين شوال إلى شعبان، قالت عائشة: " إن كان ليكون علىَّ صيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان " (١١٢٦) ، وهذا يدل على أن حق الزوج محصور بالوقت، وإذا اجتمع مع الحقوق التي يدخلها المهلة، كالحج (١١٢٧) ونحوه، قُدم عليها) (١١٢٨) اهـ، قال الحافظ: (وفي الحديث أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير، لأن حقه واجب، والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع) (١١٢٩) .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (عن رجل له زوجة تصوم النهار، وتقوم الليل، وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه، وتقدم صلاة الليل، وصيام النهار على طاعة الزوج، فهل يجوز ذلك؟) .

فأجاب رحمه الله:

(لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين، بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش، وذلك فرض واجب عليها، وأما قيام الليل، وصيام النهار، فتطوع، فكيف تقدم مؤمنة النافلة على الفريضة؟) (١١٣٠) اهـ.


(١١٢٦) أخرجه البخاري (٤/١٦٦) في الصوم، وزاد يحيى بن سعيد في آخره: (تعني الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم، أو الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وانظر: " مرقاة المفاتيح " (٢/٥٣٢ - ٥٣٣) .
(١١٢٧) وهذا بناء على أن وجوب الحج على التراخي، خلافًا لما عليه فريق من العلماء من أنه على الفور، فانظر تحقيق ذلك في " أضواء البيان" للشنقيطي (٥/١٠٨ - ١٢٦) .
(١١٢٨) " شرح السنة " (٦/٢٠٣) .
(١١٢٩) "فتح الباري" (٩/٢٩٦) .
(١١٣٠) " مجموع الفتاوى" (٣٢/٢٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>