للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم لو كان مسافرًا، فمفهوم الحديث في تقييده بالشاهد يقتضي جواز التطوع لها إذا كان زوجها مسافرًا، فلو صامت وقدم في أثناء الصيام فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة، وفي معنى الغيبة أن يكون مريضًا بحيث لا يستطيع الجماع) اهـ. نقله عنه الحافظ في الفتح (١١٢٢) .

وقال القاري في " المرقاة": (وإنما لم يلحق بالصوم في ذلك صلاة التطوع لقصر زمنها، وفي معنى الصوم الاعتكاف لا سيما على القول بأن الاعتكاف لا يصح بدون الصوم) (١١٢٣) اهـ.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " (١١٢٤) .

ولما جاءت امرأة صفوان بن المعطل تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا ذكرت منها أنه: " يُفَطّرها إذا صامت" فسأله صلى الله عليه وسلم عما قالت، فقال فيما قال: ( ... وأما قولها " يفطرني إذا صمت، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب، فلا أصبر) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: " لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها " (١١٢٥) الحديث.

قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: (قوله: " لا تصوم المرأة، وبعلها شاهد " أي حاضر" إلا بإذنه " وأراد به صيام التطوع، فأما قضاء


(١١٢٢) "فتح الباري" (٩/٢٩٦) .
(١١٢٣) المرقاة (٢/٥٣٣) .
(١١٢٤) رواه البخاري (٩/٢٩٥) ، والترمذي (١/١٥٠) ، والدارمي (٢/١٢) ، وزاد في روايته: (يوما تطوعًا في غير رمضان) ، وابن ماجه (١٧٦١) ، والإمام أحمد (٢/٤٦٤) .
(١١٢٥) أخرجه أبو داود (٢٤٥٩) ، وابن حبان (٩٥٦) ، والحاكم (١/٤٣٦) ، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأقرهما الألباني في " الإرواء" (٧/٦٥) ، وأخرجه الإمام أحمد (٣/٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>