للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥- ومن حقه عليها:

أن لا تأذنَ لِأحد في بيته إلا بإذنه:

عن تميم بن سلمة، قال: (أقبل عمرو بن العاص إلى بيت علي بن أبي طالب في حاجة، فلم يجد عليُّا، فرجع ثم عاد فلم يجده، مرتين أو ثلاًثا، فجاء علي فقال له: أما استطعت إذ كانت حاجتك إليها أن تدخل؟ قال: " نهينا أن ندخل عليهن إلا بإذن أزواجهن ") (١١٣١) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه " (١١٣٢) .

قال القاري: (" ولا تأذنَ " بالنصب في النسخ المصححة عطفًا على " تصوم"، أي: ولا يحل لها أن تأذن أحدًا من الأجانب أو الأقارب حتى النساء، و " لا " مزيدة للتأكيد، وقال ابن حجر: " يصح رفعه خبرا يراد به النهي، وجزمه على النهي " في بيته" أي في دخول بيته " إلا بإذنه" وفي معناه العلم برضاه) اهـ (١١٣٣) .

وقال الحافظ في " الفتح": (قوله: " باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه " المراد ببيت زوجها سكنه سواء كان ملكه أو لا) وقال أيضًا: (قوله " ولا تأذن في بيته " زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة: " وهو شاهد إلا بإذنه " وهذا القيد لا مفهوم له، بل خرج مخرج الغالب، وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل


(١١٣١) عزاه الألباني للخرائطي في " مكارم الأخلاق "، وقال: " وإسناده صحيح، وقد عزاه السيوطي في " الجامع" للطبراني في " الكبير" من حديث عمرو بلفظ: (نهى عن أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن) ، انظر " السلسلة الصحيحة " رقم (٦٥٢) .
(١١٣٢) تقدم آنفا برقم (١١٢٤) .
(١١٣٣) " مرقاة المفاتيح" (٢/٥٣٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>