للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧- وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرتُ له امرأة أخطُبُها فقال:"اذهَبْ فانظُر إليها فإنه أجْدَر أن يؤدَمَ بينَكما" فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتُهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرِها ذلك، قال: فَسَمِعت ذلك المرأةُ وهي في خِدْرِها، فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فأنشدُك، كأنها أعظمت ذلك، قال: فنظرت إليها فتزوجتها، فذكر من موافقتها (١) .

* قال التويجري:

"وفي هذا الحديث والحديثين قبله دليل على مشروعية احتجاب النساء

من الرجال الأجانب، ولهذا أنكروا على محمد بن مسلمة لما أخبرهم أنه تخبأ لمخطوبته حتى نظر إليها وهي لا تشعر، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخَّص في ذلك للخاطب.

وكذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما طلب النظر إلى المخطوبة كَرِه ذلك


= والطحاوي (٢/ ٨) ، والبيهقي، والطيالسي (١١٨٦) ، والإمام أحمد (٤/ ٢٢٥) ، والحاكم (٣/٤٣٤) ، وقال: هذا حديث غريب، وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب، وقال الذهبي في "التخليص": ضعفه الدارقطني، وقال أبو حاتم: شيخ. اهـ، والحديث رواه ابن حبان في "الزوائد" (١٢٣٥) .
(١) رواه سعيد بن منصور في "سننه" (١/١٤٥) رقم (٥١٦) ، والترمذي (٣/ ٣٩٧) رقم (١٠٨٧) في النكاح: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، وحسَّنه، والنسائي (٦/ ٦٩) في النكاح، باب إباحة النظر قبل التزويج، والدارمي (٢/ ١٣٤) ، وابن ماجه (١٨٨٨) ، والطحاوي (٢/٨) ، وابن الجارود في "المنتقى" ص:
٣١٢، والدارقطني (٣/ ٢٥٢) ، والبيهقي (٧/ ٨٤) ، والإمام أحمد (٤/١٤٤) ، (٤/ ٢٤٥) ، عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة، وأخرجه عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، قال: (أراد المغيرة أن يتزوج. . .) الحديث وابن ماجه
(١٨٨٧) ، وابن حبان (١٢٣٦ - موارد) ، والدارقطني (٣/٢٥٣) ، والحاكم (٢/١٦٥) ، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال البوصيري في "الزوائد": هذا إسناد صحيح، رجال ثقات. اهـ (١/١١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>