للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِحرام" (١)

٤- وعن فاطمة بنت المنذر فى رحمها الله قالت: "كنا نخمر وجوهنا، ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما" (٢) .

وفي تعبير أسماء رضي الله عنها بصيغة الجمع في قولها: "كنا نغطي وجوهنا من الرجال " دليل على أن عمل النساء في زمن الصحابة رضي الله

عنهم كان على تغطية الوجوه من الرجال الأجانب والله أعلم، أما حديث

فاطمة بنت المنذر فيفيد أن تغطية الوجه في الإِحرام كان عامًّا في النساء لا في زمن الصحابة فقط بل فيما بعدهم أيضًا.

٥- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"إذا خَطَبَ أحدُكُم المرأةَ، فإن استطَاعَ أن يَنظُرَ إلى ما يدعُوه إلى نِكَاحِها

فليَفعَل " فخطبت جارية فكنت أتخبَّأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، وتزوجتُها (٣) .

٦- وعن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال: خطبتُ امرأةُ فجعلتُ أتخبأ لها حتى نظرتُ إليها في نَخل لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أَلقى الله في قلب

امرِئ خطبَة امرأة فلا بأس أن ينظُرَ إليها" (٤) .


(١) أخرجه الحاكم (١/ ٤٥٤) ، وقال: "صحيح على شرط الشيخين،، ووافقه الذهبي، وهو صحيح على شرط مسلم وحده.
(٢) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (١/ ٣٢٨) في الحج: باب تخمير المحرم وجهه، والحاكم (١/ ٤٥٤) ، وصححه، ووافقه الذهبي.
(٣) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٣٣٤) ، (٣/٣٦٠) ، وأبو داود رقم (٢٠٨٢) في النكاح باب الرجل ينظر إلى المرأة، وهو يريد تزويجها، والحاكم (٢/ ١٦٥) ،
وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في "بلوغ المرام": رجاله ثقات، وقال في "الفتح" وسنده حسن، وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة اهـ (٩/٨٧)
(٤) رواه سعيد بن منصور في "سننه" (١/١٤٦) رقم (٥١٩) ، وابن ماجه (١٨٨٦) =

<<  <  ج: ص:  >  >>