للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وقال البوطي:

فلولا أن المرأة بمجموعها عورة بالنسبة للأجانب من الرجال، لما أطلق

النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن دخولهم عليهن إذا النهي يشمل مختلف ما عليه المرأة

من حالات، وما دامت بادية الوجه كما هو شأن كل امرأة في بيتها، ولقد

انسحب الحكم كما نرى حتى على أخي الزوج فلا يجوز له هو الآخر أن

يدخل على امرأة أخيه، ولو كان الوجه غير عورة لاستثنى - تسهيلَا للأحماء - أن تكون المرأة ساترة لما عدا الوجه والكفين من أجزاء

جسمها" (١) اهـ.

٥- عن عائشة رضي الله عنها: أن أفلح أخا أبي القعَيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، قالت: "فَأبَيْتُ أن

آذنَ له، فلما جَاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أخبرتُه بالذي صَنَعْتُ، فأمرني أن آذنَ له" (٢) .

وفي رواية أنه قال لها: "أتحتجبين مني، وأنا عمك؟ ".

وفي ثالثة: فقلت: لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا

أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس".

ورواية: "وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة".

وقال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حَرموا من الرضاع ما يحرم


(١) "إلى كل فتاة تؤمن بالله" (ص: ٤٠- ٤١) .
(٢) هي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: "ائذني له، فإنه عمك، تربت يمينك" وفي رواية: "صدق وأفلح، ائذني له".
والحديث رواه البخاري (٨/ ٣٩٢) كتاب التفسير: باب إن تبدوا شيئا أو تخفوه. . . وفي الشهادات، وفي النكاح، ومسلم رقم (١٤٤٤) في الرضاع:
باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، والموطأ (٢/٦٠١، ٦٠٢) في الرضاع:
باب رضاعة الصغير، والترمذي رقم (١١٤٧) في الرضاع، وأبو داود رقم (٢٠٥٥) في النكاح، والنسائي (٦/ ٩٩) في النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>