للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَحِيضِ، ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا فَإِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ، فَإِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ، أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ، أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ، تَوَضَّأَتْ وُضُوءَهَا لِلصَّلَاةِ ثُمَّ تُصَلِّي، فَإِنْ كَانَ دَماً عَبِيطاً: الَّذِي لَا خَفَاءَ بِهِ، فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ " (١).

رجال السند:

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، و إِسْرَائِيلَ، هو بن يونس، و أَبِو إِسْحَاقَ، هو السبيعي، هم ثقات تقدمو، و الْحَارِثِ، هو الأعور بن عبد الله الهمداني، ضعيف يستشهد به، وعَلِيٌّ -رضي الله عنه-.

الشرح:

هذا يلزم منه أن تكون المرأة تعرف أيام عادتها وصفات الدم، وعلامة الطهر، حتى لا تقع في المحذور، وانظر رقم ٨٨١.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٩٠ - (٩) قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ: " إِذَا كَانَ أَيَّامُ الْمَرْأَةِ سَبْعَةً، فَرَأَتِ الطُّهْرَ بَيَاضاً فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَشْرِ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ صَحِيحٌ، فَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ دُونَ السَّبْعِ فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ فَلَا يَجُوزُ وَهُوَ حَيْضٌ" (٢).

وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ (٣).

رجال السند: أَبُو مُحَمَّدٍ، هو الدارمي، ويَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، إمام ثقة تقدم.

الشرح:

المراد إذا كانت المرأة عادتها سبعة أيام، وفي العدة طهرت في الحيضة الثالثة ثم تزوجت بعد أن رأت الطهر بياضا، فالزواج صحيح، وإن رأت الطهر دون أيام


(١) فيه الحارث الأعور: ضعيف، تقدم تخريجه.
(٢) رجاله ثقات، أبو محمد هو الدارمي.
(٣) هو الدارمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>