للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال ابن قدامة: لم يذكر لهن هذا الشرط١ أي استئذان الزوج، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

وقال ابن حجر: وفيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجها٢.

٧- ما روى الشيخان من حديث ميمونة رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة لها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: "أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك" ٣.

قال ابن حجر: ووجه دخول حديث ميمونة في الترجمة أنها كانت رشيدة وأنها أعتقت قبل أن تستأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستدرك ذلك عليها بل أرشدها إلى ما هو الأولى، فلو كان لا ينفذ لها تصرف في مالها لأبطله ٤.

٨- استدلوا بالعقل، فقال الطحاوي: ثم النظر من بعد يدل على ما ذكرنا وذلك أنا رأيناهم لا يختلفون في المرأة في وصاياها من ثلث مالها أنها جائزة من ثلثها كوصايا الرجال ولم يكن لزوجها عليها في ذلك سبيل ولا أمر، وبذلك نطق الكتاب العزيز، قال الله عز وجل: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ٥.


١ المغني ٦/٦٠٤ ٠
٢ فتح الباري ٣/٣٣٠ ٠
٣ صحيح البخاري مع الفتح ٥/٢١٧ في الهبات باب هبة المرأة لغير زوجها حديث ٢٥٩٢، صحيح مسلم ٢/٦٩٤ في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين حديث ٩٩٩.
٤ فتح الباري ٣/٣٠٣ ٠
٥ سورة النساء آية ١٢ ٠

<<  <   >  >>