للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ} ١.

قال الطحاوي: فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير استئمار من أحد فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها، وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله٢.

٤- ما روى مسلم في صحيحه أن أسماء باعت جارية لها قالت: فدخل عليَّ الزبير وثمنها في حجري فقال: هبيها لي. قالت: إني قد تصدقت بها٣.

قال ابن حزم: فهذا الزبير، وأسماء بنت الصديق قد أنفذت الصدقة بثمن خادمها، وباعتها بغير إذن زوجها ولعلها لم تكن تملك شيئاً غيرها أو كان أكثر ما معها٤.

٥- ما تقدم من حديث جابر عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر النساء تصدقن فإنَّكن أكثر أهل النار فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال".

قال الطحاوي: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر النساء بالصدقات وقبلها منهن ولم ينتظر في ذلك رأي أزواجهن٥.

٦- ما روى الشيخان من حديث زينب امرأة عبد الله أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة أخرى عندما سألاه هل يجزيهن أن يتصدقن على أزواجهن وأيتام لهن قال: "لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة" ٦.


١ سورة البقرة آية ٢٣٧
٢ شرح معاني الآثار ٤/٣٥٢ ٠
٣ صحيح مسلم ٤/١٧١٧ في السلام باب جواز إرداف المرأة الأجنبية ... حديث ٢١٨٢.
٤ المحلى ٨/٣١١ ٠
٥ شرح معاني الآثار ٤/٣٥٣ ٠
٦ صحيح البخاري مع الفتح ٣/٣٢٨ في الزكاة باب الزكاة على الزوج حديث ١٤٦٦، صحيح مسلم ٢/٦٩٤ في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين حديث ١٠٠٠.

<<  <   >  >>