للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فإذا كانت وصاياها في ثلث مالها جائزة بعد وفاتها فأفعالها في حياتها أجوز من ذلك١.

٩- أن من وجب دفع ماله إليه لرشده جاز له التصرف فيه من غير إذن كالغلام ٢.

١٠- قال الإمام الشافعي: "ولو زعم زاعم أن زوجها شريك لها في مالها سئل بالنصف؟ فإن قال نعم قيل فتصنع بالنصف الآخر ما شاءت... فإن قال مالها مرهون له قيل له فبكم هو مرهون حتى تفتديه؟ فإن قال ليس بمرهون قيل له فقل فيه ما أحببت فهو لا شريكٌ لها في مالها وليس له عندك وعندنا أن يأخذ من مالها درهماً وليس مالها مرهوناً بفتكه وليس زوجها ولياً لها ومن خرج من هذه الأقاويل لم يخرج إلى أثر يتبع ولا قياس ولامعقول وإذا جاز للمرأة أن تُعطي من مالها الثلث لا تزيد عليه فلم يجعلها مُوَلّىً عليها ولم يجعل زوجها شريكاً ولا مالها مرهوناً في يديه ولا هي ممنوعة من مالها ولا مخلَّىً بينها وبينه ثم يجيز لها بعد زمانٍ إخراج الثلث والثلث بعد زمان حتى ينفد مالها فما منعها مالها ولا خلاّها وإياه والله المستعان، فإن قال هو نكحها على اليسر قيل أفرأيت إن نُكحت مفلسة ثم أيسرت بعدُ عنده أيدعها ومالها؟ فإن قال نعم فقد أخرجها من الحجر وإن قال لا فقد منعها ما لم تغرُّه به ٣.

أدلة القول الثاني:

١- ما روى ابن ماجة في سننه من حديث عبد الله بن يحي رجل من


١ شرح معاني الآثار ٤/٣٥٤ ٠
٢ المغني ٦/٦٠٤ ٠
٣ الأم ٣/٢١٧ قد أثبت الإمام الشافعي -رحمه الله - أنه لا سلطان لزوجها على مالها بالقرآن والسنة والمعقول وإنما نقلت ما تقدم لحسنه فراجع الأم وسترى العجب:

<<  <   >  >>