للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مادة ٨- إذا جاء المفقود أو لم يجئ, وتبين أنه حي فزوجته له ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة الأول، فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول.

الباب الثالث: في التفريق بالعيب

مادة ٩-للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه, أو يمكن بعد زمن طويل، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص, سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد, ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.

مادة ١٠- الفرقة بالعيب طلاق بائن.

مادة ١١- يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها.

الباب الرابع: في أحكام متفرقة.

مادة ١٢- تسري أحكام المادة الثالثة من هذا القانون على المعتدات اللاتي حكم لهن بنفقات عدة بمقتضى أحكام نهائية صادرة قبل تنفيذ هذا القانون١.

مادة ١٣- على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون، ويسري العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر بسراي رأس التين في ٢٥ شوال سنة ١٣٢٨ "١٢ يوليه سنة ١٩٢٠".

فؤاد

وزير الحقانية بأمر الحضرة السلطانية

أحمد ذو لفقار رئيس مجلس الوزراء

محمد توفيق نسيم


١ ألغيت هذه المادة بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩.

<<  <   >  >>