مادة ٢١- يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده.
وأما في جميع الأحوال الأخرى، فيفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي، وذلك كله بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا.
مادة ٢٢- بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة, تعتد زوجته عدة الوفاة, وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم.
مادة ٢٣- المراد بالسنة في المواد "١٢ إلى ١٨" هي السنة التي عدد أيامها ٣٦٥ يوما.
مادة ٢٤- تلغى المواد "٣ و٧ و١٢" من القانون نمرة ٢٥ سنة ١٩٢٠ التي تتضمن أحكاما بشأن النفقة ومسائل أخرى متعلقة بالأحوال الشخصية.
مادة ٢٥- على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر أن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بسراي عابدين في ٢٨ رمضان سنة ١٣٤٧ "١٠ مارس سنة ١٩٢٩".