للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص١.

ويصح نكاح الأخرس إذا فُهِمَت إشارتُه كبيعه وطلاقه٢.

(٢٧) مسألة:

إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ فقال: نعم، وقال للمتزوج: أقبلت؟ فقال: نعم، فقد انعقد النكاح إذا كان بحضرة شاهدين٣.

وقال الشافعي- رحمه الله-: لا ينعقد حتى يقول: زوجتك ابنتي، ويقول الزوج: قبلت هذا التزويج، لأن هذين ركنا العقد٤.


(١) إذا قدر على تعلمها بالعربية فالمذهب أنه لا يلزمه تعلمها, وينعقد بلسانه بمعناهما الخاص لهما. وهناك وجه: أنه يلزمه تعلمها.
وانظر: المغني ٥٣٤:٦, الكافي٢٨:٣-٣٠, الشرح الكبير١٦٨:٤, الإنصاف ٤٨:٨, الهداية٢٥١:١, الإقناع ١٦٨:٣.
(٢) المحرر ١٥:٢, الفروع ١٦٩:٥, المغني ٥٣٤:٦, كشاف القناع ٣٩:٥, شرخ منتهى الإرادات١٢:٣, الروض المربع ٦٨:٣, وانظر المسألة رقم (١٤) .
(٣) هذا هو المذهب, وهناك احتمال بعدم الصحة.
مختصر الخرقي٨٣, المحرر١٥:٢, الهداية٢٥١:١, المبدع ١٩:٧, الإنصاف ٤٩:٨, مغني ذوي الأفهام ١٢١,المذهب الأحمد١٢٤.
(٤) في الأصل: للعقد.

<<  <   >  >>