(٢) في الأصل: كافي. (٣) ثم إن ذلك لا احتمال فيه, فيجب أن ينعقد به, ولذلك لما قال الله تعالى: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُوا نَعَمْ} [سورة الأعراف الآية رقم ٤٤] كان إقرارا منهم بوجدان ذلك, أنهم وجدوا ما وعدهم ربهم حقا, ولو قيل لرجل: لي عليك ألف درهم؟ فقال: نعم, كان إقراراً صريحاً لا يفتقر إلى نية, ولا يرجع في ذلك إلى تفسيره, وبمثله تقطع اليد في السرقة, فوجب أن ينعقد به التزويج كما لو لفظ بذلك. وانظر: المغني٥٣٢:٦, الشرح الكبير١٦٩:٤, المبدع ١٩:٧, الكافي٢٨:٣, كشاف القناع ٣٨:٥, شرح منتهى شرح الإرادات ١٢:٣. (٤) قال المرداوي: وذكر ابن عقيل وجماعة رواية بالصحة-منهم صاحب الفائق – إذا تقدم بلفظ الماضي أو الأمر. وذكر عن ابن قدامة احتمالا بالصحة إذا تقدم بلفظ الطالب. وانظر: الهداية٢٥١:١, الكافي ٢٩:٣, المغني ٥٣٤:٦, الإنصاف ٥٠:٨, منح الشفا الشافيات ١٠٩:٢, الإقناع ٦٨:٣, شرح منتهى الإرادات ١٢:٣, الروض الندي ٣٥٣, مغني ذوي الأفهام ١٢١.