للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا ينعقد بدونهما ١.

ولنا: أن نعم جواب كاف٢ لقوله: أزوجت؟ وأقبلت؟ والسؤال يكون مضمراً في الجواب معاداً فيه، فتكون نعم من الأول زوجته ابنتي، ومعنى نعم من المتزوج قبلت هذا التزويج ٣.

(٢٨) مسألة:

إذا تقدم القبول على الإيجاب لا يصح النكاح رواية واحدة، سواء كان بلفظ الماضي كقوله: تزوجت ابنتك، أو بلفظ الطلب كقوله: زوجني ابنتك، فيقول: زوجتكها٤.


(١) هذا هو الأظهر عنده, وقيل: ينعقد النكاح بذلك. الأم ٣٣:٥, مغني المحتاج ١٣٩:٣, روضة الطالبين ٣٧:٣.
(٢) في الأصل: كافي.
(٣) ثم إن ذلك لا احتمال فيه, فيجب أن ينعقد به, ولذلك لما قال الله تعالى: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقّاً قَالُوا نَعَمْ} [سورة الأعراف الآية رقم ٤٤] كان إقرارا منهم بوجدان ذلك, أنهم وجدوا ما وعدهم ربهم حقا, ولو قيل لرجل: لي عليك ألف درهم؟ فقال: نعم, كان إقراراً صريحاً لا يفتقر إلى نية, ولا يرجع في ذلك إلى تفسيره, وبمثله تقطع اليد في السرقة, فوجب أن ينعقد به التزويج كما لو لفظ بذلك.
وانظر: المغني٥٣٢:٦, الشرح الكبير١٦٩:٤, المبدع ١٩:٧, الكافي٢٨:٣, كشاف القناع ٣٨:٥, شرح منتهى شرح الإرادات ١٢:٣.
(٤) قال المرداوي: وذكر ابن عقيل وجماعة رواية بالصحة-منهم صاحب الفائق – إذا تقدم بلفظ الماضي أو الأمر.
وذكر عن ابن قدامة احتمالا بالصحة إذا تقدم بلفظ الطالب.
وانظر: الهداية٢٥١:١, الكافي ٢٩:٣, المغني ٥٣٤:٦, الإنصاف ٥٠:٨, منح الشفا الشافيات ١٠٩:٢, الإقناع ٦٨:٣, شرح منتهى الإرادات ١٢:٣, الروض الندي ٣٥٣, مغني ذوي الأفهام ١٢١.

<<  <   >  >>