للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولنا: قول الله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} - إلى قوله {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} ١ ٢.

ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح عقده بغيرها٣. وعن أبي حنيفة: ينعقد٤.

فأما من لا يحسن العربية، فيصح منه عقد النكاح بلسانه،


(١) الآية (٥٠) من سورة الأحزاب.
(٢) زاد في المغني: فذكر ذلك خالصاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
(٣) هذا هو الصحيح من المذاهب.
قال المرداوي: واختار المصنف – أي ابن قدامة – انعقاده بغيرها,
واختار الشارح أيضاً , وقال: هو أقيس, واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله , وصاحب الفائق وغيرهم, وجزم به التبصرة.
وانظر: المحرر١٤:٢, الهداية ٢٥١:١, الفروع ١٦٩:٥, الإنصاف ٤٨:٨, الكافي٢٨:٣-٣٠, كشاف القناع ٣٨:٥, الاختيارات الفقيهة٢٠٣.
(٤) مجمع الأنهر ٣١٨:١, بدر المتقى ٣١٨:١.

<<  <   >  >>