للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في المغني: ولا يفتقر إلى إذن المعتقة في تزويج مولاتها لأنها لا ولاية لها ولا ملك ١.

وعن أحمد: أن لمولاتها التوكيل في تزويجها رجلاً لأنها عصبتها٢.

والرواية الأولى أصح ٣.

(١٦) مسألة:

إذا لم يكن للمرأة ولي، ولا في البلد حاكم، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها.

قال أحمد- رضي الله عنه- في دهقان ٤ قرية، يزوج من


(١) المغني ٤٦٩:٦.
(٢) الشرح الكبير١٨٨:٤, الكافي ١١:٣.
وقد نُقل عن أحمد كلام يحتمل رواية ثالثة, وهو أن سيدتها تزوجها, فإنه قيل له: تزوج أمتها؟ قال: قد قيل ذلك هي مالها, وهذا يحتمل أنه ذهب إليه, ويحتمل أنه قاله حكاية لمذهب غيره.
وانظر: المغني ٤٦٨:٦, الكافي والشرح الكبير, الصفحات السابقة, الفروع ١٧٥:٥, الإنصاف ٦٦:٨.
(٣) وصححها ابن قدامة, وأبو الفرج المقدسي, انظر: المغني ٤٦٨:٦, الشرح الكبير ١٨٨:٤.
(٤) الدهقان: بكسر الدال وضعها, يطلق على رئيس القرية , وعلى التاجر, وعلى من له مال وعقار, وهو فارسي معرب, ويجمع على دهاقن , ودهاقين , اللسان ١٦٣:١٣, المصباح المنير٢٠١.

<<  <   >  >>