للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يشترط كونه ناطقاً، بل يجوز أن يلي الأخرس إذا كان مفهوم الإشارة، لأن إشارته تقوم مقام نطقه ١.

(١٥) مسألة:

يزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها ٢.

وعن أحمد-رضي الله عنه- أن للمرأة أن تولي أمر أمتها رجلاً يزوجها٣.

وهكذا في مولاتها ٤ روايتان، أصحهما: ولي سيدتها وليها، فإن لم يكن لسيدتها ولي زوجها الحاكم ٥.


(١) أما إذا لم تفهم إشارته , فإن ولايته لا تصح.
المصادر السابقة , والكافي ١٨:٣, كشاف القناع ٥٣:٥, مسائل أحمد لابنه عبد الله ٣٣٥,٣٤٠.
(٢) هذا هو الصحيح من المذهب , مختصر الخرقي ٨١, المقنع ٢٠:٣, الإنصاف ٦٧:٨, المذهب الأحمد ١٢٣, الهداية ٢٨٤:١, كشاف القناع٤٩:٥.
(٣) المصادر السابقة, والمسائل الفقهية لأبي يعلى ٩٧:٢.
(٤) أي عتيقتها.
(٥) المغني ٤٦٨:٦, الشرح الكبير ١٨٨:٤, المبدع ٣٣:٧, شرح منتهى الإرادات ١٨٨:٤.

<<  <   >  >>