للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق١ قاض٢.

(١٧) مسألة:

إذا استولى أهل البغي على بلد، جرى حكم سلطانهم، وقاضيهم في ذلك مجرى الإمام، أو قاضيه٣.

(١٨) مسألة:

يجوز التوكيل في النكاح، سواء أكان الولي حاضراً أو غير حاضر، مجبراً أو غير مجبر ٤.


(١) الرستاق, الناحية التي هي طرف الإقليم, ويقال أيضاً: الرزتاق والرزداق, والرسداق, وهو فارسي معرب.
الصحاح١٤٨١:٤, اللسان ١١٦:١٠, المصباح المنير٢٢٦.
(٢) المشهور عن أحمد , أن والي البلد لا يزوج, وعنه: أنه يزوج عند عدم القاضي , وهي الرواية التي ذكرها المصنف , لكن حملوا هذه الرواية على أنه أذن له في التزويج.
المغني ٤٦١:٦, الشرح الكبير١٨٧:٤, الكافي ٢٠:٣, الإنصاف ٧١:٨, المبدع ٣٣:٧, كشاف القناع ٥١:٥, شرح منتهى الإرادات ١٨:٣, منار السبيل ١٥٣:٢.
(٣) وذلك لأنه أجري مجراه في قبض الصدقات والجزية والخراج والأحكام , فكذلك في هذا.
انظر: المصادر السابقة , الصفحات السابقة , والإقناع ١٧٢:٣, منتهى الإرادات ١٦١:٢, حاشية المقنع ٢٠:٣.
(٤) المغني ٤٦٢:٦, الشرح الكبير ١٩٥:٤, المبدع ٤٠,٧, العدة ٣٦٣, المحرر٣٤٩:١, شرح منتهى الإرادات ٢٠:٣.

<<  <   >  >>