الصحاح١٤٨١:٤, اللسان ١١٦:١٠, المصباح المنير٢٢٦. (٢) المشهور عن أحمد , أن والي البلد لا يزوج, وعنه: أنه يزوج عند عدم القاضي , وهي الرواية التي ذكرها المصنف , لكن حملوا هذه الرواية على أنه أذن له في التزويج. المغني ٤٦١:٦, الشرح الكبير١٨٧:٤, الكافي ٢٠:٣, الإنصاف ٧١:٨, المبدع ٣٣:٧, كشاف القناع ٥١:٥, شرح منتهى الإرادات ١٨:٣, منار السبيل ١٥٣:٢. (٣) وذلك لأنه أجري مجراه في قبض الصدقات والجزية والخراج والأحكام , فكذلك في هذا. انظر: المصادر السابقة , الصفحات السابقة , والإقناع ١٧٢:٣, منتهى الإرادات ١٦١:٢, حاشية المقنع ٢٠:٣. (٤) المغني ٤٦٢:٦, الشرح الكبير ١٩٥:٤, المبدع ٤٠,٧, العدة ٣٦٣, المحرر٣٤٩:١, شرح منتهى الإرادات ٢٠:٣.