للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: ينقد بشهادة رجل وامرأتين ١،والأول المذهب ٢.

(٦) مسألة:

لا ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين٣. فأما الفاسقان ففي انعقاد النكاح بشهادتهما روايتان: إحداهما لا ينعقد ٤، وهو مذهب الشافعي٥.

والثانية ٦: ينعقد بشهادتهما ٧.

وهو مذهب أبي حنيفة ٨


(١) المصدر السابق, والهداية ٢٥٠:١.
(٢) المصادر السابقة , والكافي ٢٢:٣.
(٣) كذا في الأصل, وفي المغني أيضاً, ولعل الصواب عدلين.
وانظر: المغني ٤٥١:٦, الشرح الكبير ٢٠٤:٤, الكافي ٢٢:٣.
(٤) المغني: ٤٥٢:٦.
(٥) لأم ١٩:٥, مغني المحتاج ١٤٤:٣.
(٦) في الأصل: الثاني.
(٧) المغني ٤٥٢:٦.
(٨) هو النعمان بن ثابت بن زوطي , التيمي بالولاء الكوفي, أبو حنيفة فقيه العراق , وإمام أصحاب الرأي , وصاحب المذهب المعروف, وأحد الأئمة الأربعة المشهورين, كان قوي الحجة من أحسن الناس منطقاً , قال عنه الإمام مالك: رأيت رجلاً لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته, وكان كريماً في أخلاقه , جواداً , وقال عنه الإمام الشافعي: الناس في الفقه عيال عليه, وأكره على القضاء فحبس إلى أن مات سنة ١٥٠هـ.
ترجمته في: الجواهر المضية ٤٩:١, طبقات ابن سعد ٣٦٨:٦, المعارف ٤٩٥, تاريخ بغداد ٣٢٣:١٣, وفيات الأعيان ٤٠٥:٥, تهذيب الأسماء واللغات ٢١٦:٣, مرآة الجنان ٣٠٩:١, تهذيب التهذيب ٤٤٩:١٠ , شذرات الذهب ٢٢٧:١, هدية العارفين ٤٩٥:٢, الإعلام ٣٦:٨.

<<  <   >  >>