للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رضي الله عنه ١.

وعلى كلتا الروايتين لا يعتبر حقيقة العدالة، بل ينعقد بشهادة مستوري الحال، لأن النكاح يكون في القرى والبادية وبين عامة الناس، فاعتبار ذلك يشق، فاكتفي بظاهر الحال٢.

فإن تبين بعد العقد أنه كان فاسقاً لم يؤثر ذلك في العقد ٣.

(٧) مسألة:

لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين، وهذا المشهور عن أحمد٤.

وبه قال الشافعي٥ وأبو حنيفة ٦ رضي الله عنهما.


(١) الاختيار: ٨٣:٤.
(٢) المغني ٤٢٥:٦, الشرح الكبير ٢٠٤:٤, شرح منتهى الإرادات ٢٥:٣.
(٣) المصادر السابقة , وكشاف القناع ٦٦:٥.
(٤) المحرر١٨:٢, مسائل أحمد لابن هانئ ١٩٥:١, الإنصاف ١٠٢:٨, المسائل الفقيه لأبي يعلى ٨٤:٢, الشرح الكبير ٢٠٣:٤, المذهب الأحمد ١٢٣, المبدع ٤٦:٧, كشاف القناع ٦٥:٥, منار السبيل ١٥٧:٢, السلسبيل ٦٩٥:٢.
(٥) الأم ١٩:٥.
(٦) بدائع الصنائع ٢٥٢:٢, الاختيار ٨٣:٣.

<<  <   >  >>