للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والبلوغ١، وعن أحمد – رضي الله عنه – تنعقد بحضور مراهقين ٢٣ والأول أصح ٤.

والإسلام ٥ والعدالة ٦، وعن أحمد: ينعقد بحضور فاسقين٧ والأولى أولى٨.

ويكفي الشاهد أن يكون مستور ٩ الحال ١٠، والذكورية ١١


(١) هذا هو مذهب – الإنصاف ١٠٢:٨.
(٢) المراهق: الغلام الذي قارب الاحتلام – لسان العرب ١٣٠:١٠.
(٣) الإنصاف: الصفحة السابقة, والهداية ٣٥٠:١.
(٤) وصححه ابن قدامة في الكافي ٢٣:٣.
(٥) هذا المذهب, وقال أبو الخطاب: ويتخرج أن ينقد نكاح ذمية لمسلم بحضور ذميين, وهو مخرج من رواية قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض.
الإنصاف ١٠٤:٨, الهداية ٢٥٠:١, الشرح الكبير ٢٠٥:٤, الفروع ١٨٨:٥.
(٦) شرح المنتهى ٢٥:٣, المبدع ٤٧:٨.
(٧) وقال في الفروع: وأسقطها – أي رواية الفسق – أكثرهم.
الفروع ١٨٨:٥.
(٨) الكافي ٢٢:٣.
(٩) مستور الحال: من يكون عدلا في الظاهر, ولا تعرف عدالة باطنه.
مقدمة ابن الصلاح ٢٢٥.
(١٠) المغني ٤٥٢:٦.
(١١) هذا هو المذهب. الإنصاف ١٠٢:٨, الشرح الكبير٢٠٤:٤.

<<  <   >  >>