للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يتهمه إلا وقد حصل ذلك الحدث في الأغلب انتهى كلامه، وفيه تناقض لما

أسلفنا من قوله: أن الوضوء في حديث عائشة صحيح، وهو من أطراف

حديث عائشة المذكور فلا يزداد/على من قال به والله تعالى أعلم، وأمّا قول

البيهقي أنّ أبا حمزة السكرى رواه عن هشام مرسلا فيشبه أن يكون وهما؛

لأن البستي ذكره في صحيحه فقال: ثنا محمد بن على بن الحسن سمعت

أبي ثنا أبو حمزة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنّ فاطمة بنت أبي حبيش

فذكرها وفيه " فإذا أدبرت فاغتسلي وتوضئ لكل صلاة ". ثم قال: وروى ذكر

الحسين المرخص قول من زعم أنّ هذه اللفظة تفردّ بها أبو حمزة وأبو حنيفة،

أنبأ محمد بن أحمد بن النصر في عقب خبر أبي حمزة ثنا محمد بن علي

بن سفيان سمعت أبي ثنا أبو عوانة هشام عن أبيه عن عائشة سئل عليه

الصلاة والسلام عن المستحاضة فقال: " تدع الصلاة أيامها ثم تغتسل غسلا

واحدا ثم تتوضأ عند كل صلاة " (١) . وفي لفظ الإسماعيلي في صحيحه فإذا

أقبلت الحيضة فلتدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وتتوضئي لكل صلاة

ولفظ الدارمي وخرجه في مسنده عن حجاج بن منهال ثنا حماد بن سلمة:

" فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئ وصلى ". قال هشام وكان أبي

يقول: " تغتسل الغسل الأوّل ثم ما يكون بعده ذلك فإنها تطهر وتصلى "، وفي

لفظ لأحمد (٢) : " ثم اغتسلي وتوضئ لكل صلاة وصلى ". وأمّا قول الشّافعي

ذكر الوضوء عندنا غير محفوظ، ولو كان محفوظا كان أحب إلينا من

القياس، ذكره البيهقي وقال: هو كذلك ففيه نظر لما أسلفناها ولما في الأوسط

لأبي القاسم نا محمد بن المرزبان ثنا محمد بن حكيم الرازي نا هشام بن

عبيد الله نا ابن معاذ خالد البلخي عن محمد بن عجلان عن هشام عن أبيه

عن عائشة قال عليه السلام: " المستحاضة تغتسل مرة ثم تتوضأ يعنى لكل


(١) تقدّم. رواه الترمذي (ح/١٢٦) والبيهقي (١/٣٤٦) والمشكاة (٥٦٠) ونصب الراية (١/
٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٤) والطبراني في " الصغير " (٢/١٤٩) والمسير (١ / ٢٥٨) . ولفعل:
" تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم
وتُصلى " وبلفظ المصنف. انظر: الكنز (٢٦٧٤٧) .
(٢) رواه أحمد: (٦/٢٠٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>