للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكره ابن حبان في صحيحه من حديث أبي حمزة فذكر حديث أبو عوانة عنه

بها، ورواه من حقه أبي حمزة عن هشام به ثم قال: ذكر الخبر المرخص قول ابن

عمر: أن هذه اللفظة تفرد بها أبو حمزة، فذكر حديث أبو عوانة عنه بها، ورواه من

حفظه أبي حمزة السكرى عن هشام عن أبيه مرسلا بلفظ " فاغتسلي عند طهرك

وتوضئ عند كل صلاة " (١) . وروى الحسن بن زياد هذه اللفظة عن أبي حنيفة عن

هشام مرفوعا، قال البيهقي: والإشكال فيما حكاه عنه ابن الجوزي في التحقيق،

والصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة مستدلين/بقول هشام قال: أي بم يتوضأ،

وليس ذلك بينّ في الأدراج لما أسلفنا قبل من حديث النسائي وغيره، ولما يأتي بعد

من عند الدارمي أيضا مقرون لا يمكن أن يقول هذا من نفسه، إذ لو قاله هو كان

لفظه: ثم يتوضأ لكل صلاة، ولم يقل توضئ مشاكلا لما قبله من لفظ الأمر والله

تعالى أعلم، ويفهم من قول البيهقي وروى اللؤلؤي تفرده بذلك، وليس الأمر على

توهمه كلامه فقد تابعه عن أبي حنيفة المقري " وأبو نعيم فيما ذكره الطحاوي

بلفظ: " فاغتسلي لطهرك ثم توضئ عد كل صلاة " (٢) . وزر بن الهذيل فيما

ذكره الحافظ أبو الشيخ في فوائد الأصبهاني عن سالم بن عصام عن عمه

محمد بن المغيرة عن الحكم بن أيوب عنه، وتابع أبا حنيفة عليها أيضا يحيى

بن هاشم ورواه الحارث بن أبي أسامة عنه ثنا هشام وقال أبو عمر في التمهيد:

ورواية أبي حنيفة عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعا لرواية يحيى بن هاشم

سواء، قال أبو عمر في التمهيد: " وتوضئ لكل صلاة " ولذلك " رواه حماد بن

سلمة عن هشام أيضا بإسناده مثله، وحماد في هشام ثبت، وفي موضع آخر:

وحديث فاطمة فيه ردّ على من أوجب الوضوء على المستحاضة، فإذا أحدثت

المستحاضة (٣) حدثا معروفا لعقاد لزمها له الوضوء وأما دم استحاضتها فلا

يوجب وضوءا لأنه لدم الجرح السائل، وكيف يجب من أجله وضوء وهو لا

ينقطع، ومن كانت هذه من سلس البول والمذي لا يرتفع لوضوئه حدثا؛ لأنه


(١) رواه البيهقي: (١/٣٤٤) .
(٢) الإرواء: (١/١٤٦) .
(٣) قوله: " الاستحاضة " وردت " بالأصل " " الإحاضة " وهو تحريف والصحيح ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>