للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أبي وائل عن مسروق عنها، وقال: لم بروه عن منصور إلا عشرة. تفرّد

به علي بن جعفر الأحمر- يعني شيخ شيخه موسى بن أحمد الكوكبي-

وحديث عبد الله بن عمر: " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر بقبور ومعه جريدة رطبة

فشقها باثنين، ووضع واحدة على قبر والأخرى على قبر آخر، ثم مضى، قلنا:

يا رسول الله لم فعلت ذلك؟ فقال: أما أحدهما فكان يعذب في النميمة، وأما

الآخر فكان لا يقي البول، ولن يعذبا ما دامت هذه رطبة " (١) ذكره أبو

القاسم في الأوسط من حديث غسان بن الربيع، نا جعفر بن ميسرة عن أبيه

عنه قال: لا يروى هذا الحديث عن ابن عمر إلا بهذا الإِسناد، والقبر جمعه

قبور في الكثرة، وفي القلة أقبر، واستعمل مصدرًا، قالوا: قبرته أقبرة قبرًا وفي

الغريبين قبرته ودفنته وأقبرته: جعلت له قبرًا، وقال القزاز: موضع قبر، ومن

أسمائه أيضًا فيما ذكره ابن السكيت في كتاب الألفاظ، وأبو هلال العسكري

في التلخيص: أنجدت والمنهال والجدف والرمس والرَمس والجباب والقريح

واللحد، وفي هذه الأحاديث وغيرها إثبات عذاب القبر على ما هو المعروف

عند أهل السنة، واشتهرت به الأخبار، ولم تخالف في ذلك إلا المعتزلة، كذا

رأيت جماعة من العلماء ذكروا/عند كلامهم على هذا الحديث وشبهه،

ويشبه أن يكون ذلك وهمًا منهم على المعتزلة؛ لما ذكره القاضي عبد الجبار له

عن المعتزلة، ومصنفهم في كتاب الطبقات من تأليفه إن قيل: إنّ مذهبكم

أدَّاكم إلى إنكار عذاب القبر وهو قد أتفّقت (٢) عليه الأمة، وظهر فيه الآثار

والدلائل قيل أن هذا الأمر إنّما أنكره أولًا ضرار بن عمرو، ولما كان من

أصحاب واصل ظنوا أن ذلك مما أنكرته المعتزلة، وليس الأمر كذلك بل

المعتزلة رجلان: أحدهما يجوز ذلك كما وردت به الأخبار، والثاني يقطع

بذلك، وأكثر شيوخنا يقطعون بذلك إنّما ينكرون قول طائفة من الجهلة أنّهم

يعذبون وهم موتى، ودليل العقل يمنع من ذلك، وبنحوه قاله أبو عبد الله

المرزباني في كتاب الطبقات أيضًا، واختلف في فتنة القبر؛ هل هي للمسلمين


(١) منكر. أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (١ لم ٢٠٨) وعزاه إلى الطبراني في " الأوسط "
وفيه جعفر بن ميسرة، وهو منكر الحديث.
(٢) قوله: " اتفقت " وردت " بالأصل " " أطبقت " وهو تحريف، والصحيح ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>